مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص139
والهروي، وغيرهما – صريح في الاختصاص، رلا تصريح لاحد منهم بالعموم.
نعم فسر في الصحاح، والقاموس (1)، الخرء بالعذرة.
وهو يفيد التعميم لوكان الخزء عاما حقيقة.
وفيه تأمل، إذ فسره في المصباح والمجمع (2).
بالغائط الذي هو بفضلة الانسان مخصوص، على ما صرحوا به ويستفاد من وجه تسميته.
مع (أن) (3) تصريح البعض بالعموم – لو كان – لم يكن حجة، للتعارض.
والاستعمال في بعض الروايات (4) في غير فضلة الانسان لا يثبت الحقيقة.
وعلى هذا فإثبات المطلوب من مثلهما، بل مما ورد في عذرة الانسان، والسنور، والكلب، كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان، أو سنور، أو كلب، أيعيد صلاته ؟ قال: ” إن كان لم يعلم فلا يعيد ” (5) بضميمة عدم القول بالفصل، كما أن بعد ثبوت الحكم في بول ما لا يؤكل يثبت في روثه (به) (6) أيضا.
ثم تخصيص الدليل على المطلوب بالاجماع، والحكم بالطهارة في موضع وقع فيه النزاع، ورد دلالة الاخبار بعدم الملازمة بين ما ورد فيها وبين النجاسة، لاحتمال كونها من جهة استصحاب المصلي فضلات ما لا يؤكل، مضافا إلى أخصيتها من المدعى، إذ غايتها الاطلاق في البول، أو العذرة، المنصرف إلىالمتبادر منهما وهو بول الانسان، كما فعله بعض معاصرينا (7).
(1) الصحاح 1: 46، القاموس المحيط 1: 14.
(2) المصباح المنير: 167، مجمع البحرين 1: 167.
(3) أضفناه لاستقامة المعنى.
(4) كصحيحة عبد الرحمن الآتية.
(5) الكافي 3: 406 الصلاة ب 66 ح 11، التهذيب 2: 359 / 1487، الاستبصار 1: 180 / 630، الوسائل 3: 475 أبواب النجاسات ب 40 ح 5.
(6) لا توجد في ” ه “.
(7) الرياض 1: 82.