مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص138
كالواردة في بول الانسان، كالاخبار الآمرة بغسل مخرجه (1)، ويغسل بول الصبيالذي أكل (2)، وصب بول الرضيع (3)، وبإعادة الصلاة بعد غسله إذا نسيه وصلى، كرواية الحسن بن زياد: عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله، فيصلى ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال: ” يغسله ويعيد صلاته ” (4).
أو بول السنور، كرواية سماعه ” إن أصاب الثوب شيئ من بول السنور فلا يصلح للصلاة فيه حتى يغسله ” (5).
والدالة عليه في خرء كل ما لا يؤكل، كالمروي في المختلف عن كتاب عمار، المنجبر بالعمل: ” خرء الخطاف لا بأس به، ذذذذذذذهو مما يؤكل لحمه ” (6) دل بالتعليل على انتفاء المعلول بانتفائه.
أو في عذرة الانسان كرواية علي – المتقدمة – في الجاري (7).
وصحيحة علي بن محمد: عن الفأرة، والدجاجة، والحمامة، وأشباهها، تطأ العذرة ثم تطأ الثوب، أيغسل ؟ قال: ” إن كان استبان من أثره شئ فاغسله ” (8).
والاستدلال على عذرة كل ما لا يؤكل بهما غير جيد، لعدم ثبوت إطلاق العذرة على غير غائط الانسان، فإن كلام جمع من اللغويين – كابن الاثير (9)،
(1) الوسائل 1: 294 أبواب نواقض الرضوء ب 18 و 315 أبواب أحكام الخلوة ب 9.
(2 و 3) الوسائل 3: 397 أبواب النجاسات ب 3.
(4) الكافي 3: 17 الطهارة ب 12 ح 10، التهذيب 1: 268 / 789، الاستبصار 1: 181 / 632، الوسائل 3: 428 أبواب النجاسات ب 19 ح 2.
(5) الكافي 3: 58 الطهارة ب 37 ح 8، التهذيب 1: 420 / 1329، الوسائل 3: 404، أبواب النجاسات ب 8 ح 1.
(6) المختلف: 679، الوسائل 3: 411 أبواب النجاسات ب 9 ح 20.
(7) ص 23.
(8) التهذيب 1: 424 / 1347، قرب الاسناد: 193 / 729، الوسائل 3: 467 أبواب النجاسات ب 37 ح 3.
(9) النهاية 3: 199.