پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص137

الفصل الاول: في

البول والغائط

وفيه مسائل.

المسألة الاولى: لا خلاف في نجاستهما من كل ذي نفس سائلة غير مكول اللحم، سوى الطير، والرضيع، فإن فيهما خلافا يأتي، وعلى ذلك الاجماع محققا ومنقولا في كلام جمع من المحققين (1)، بل في البعض (2): بالضرورة من الدين.

وهو الحجة.

مضافا إلى المستفيضة الدالة على الحكم في مطلق البول، كالمروي عن النبي المنجر بالعمل: ” تنزهوا عن البول (3)، والروايات الآمرة بغسل الثوب والجسد من البول إذا أصابه مرة أو مرتين (4).

أو في بول كل ما لا يؤكل لحمه، كحسنة ابن سثان: ” اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ” (5).

المؤيدة في الجملة بحسنة زرارة: ” لا تغسل ثوبك من بول شئ مما يؤكل لحمه ” (6) والمروي في قرب الاسناد: ” لا بأس ببول ما أكل لحمه ” (7).

أو في بعض الابوال، الدال على المطلوب بضيمة الاجماع المركب،

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 550، المعتبر 1: 410، المنتهى 1: 159 و 160.

(2) قال في غنائم الايام: 59 بل ضروري في بول الانسان.

(3) سنن الدار قطني 1: 127 / 2: وفيه ” تنزهوا من البول.

“.

(4) الوسائل 3: 395 أبواب النجاسات ب 1.

(5) الكافي 3: 57 الطهارة ب 37 ح 3، التهذيب 1: 264 / 770، الوسائل 3: 405 أبواب النجاسات ب 8 ح 2.

(6) الكافي 3: 57 الطهارة ب 37 ح 3، التهذيب 1: 246 / 770، الوسائل 3: 407 أبواب النجاسات ب 9 ح 4.

(7) قرب الاسناد: 156 / 573، الوسائل 3: 410 أبواب النجاسات ب 9 ح 17.