مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص134
وجعل طائفة من المتأخرين المناط الاستهلاك (1).
وفيه: مع أنه لا يعلم منه حكم التساوي، أنه قد يرتفع الاطلاق مع عدم الاستهلاك.
والقاضي جوز استعماله في غير رفع الحدث والخبث مطلقا (2).
وهو راجع إلى جعله مضافا.
المسألة الخامسة: لو أمكن تتميم ما لا يكفي من المطلق للتطهر بالمزج معالمضاف بشرط بقاء الاطلاق، جاز وفاقا.
وفي وجوبه – كالمشهور – لصلهق الوجدان، ومنع شمول موجبات التيمم مع فقد الماء لمثل المقام، أو عدمه – كما عن الشيخ (3) – لعدم الوجود، وكونه اكتسابا كتحصيل الاستطاعة والنصاب، قولان، أحوطهما: الاول.
(1) منهم صاحبا الحدائق 1: 410، والمشارق: 261.
(2) المهذب 1: 24.
(3) المسوط 1: 9، 10.