پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص133

أما الاول: فللاصل السالم عن المعارض، لاختصاص الادلة بغيره، وتنجس كل ما لاقى نجسا مع الرطوبة كيف كان غير ثابت.

وأما الثاني: فلعموم الرواية الاولى، الحاصل من ترك الاستفصال، مع احتمال غمس الفأرة وموته بعده، وعلو المرق عليه كلا أو بعضا، بل وكذلك روايات السمن، والزيت.

للقائل بعدم تنجس الاعلى مطلقا: الاجماع على عدم سراية النجاسة إلى الاعلى.

وفيه: أنه بإطلاقه غير محقق، ومنقوله غير حجة، مع أنه مذكور في بحث المطلق، فيمكن اختصاصه به.

المسألة الثالثة: لا يطهر بعد التنجس إلا بصيرورته مطلقا، كما يأتي في بحثه.

المسألة الرابعة: لو مزج المضاف بالمطلق، فمع المخالفة في الصفات يعتبر إطلاق الاسم إجماعا، وكذا مع الموافقة على الاظهر، لدوران الاحكام مع الاسم.

والمناط إطلاق المطلع على الحال، كما هو كذلك في سائر الاطلاقات، فالمقام خال عن الاشكال.

والشيخ أناط الحكم بالاكثرية، ومع التساوي أثبت له أحكام المطلق، لاصالة الاباحة (1).

ويضعفه.

فقد الدليل على الاناطة، واستصحاب الحدث والخبث، ومنع الاصل مع عدم صدق الاسم.

وفي المختلف اعتبر التقدير (2).

وهو خال عن الدليل.

(1) المبسوط 1: 8.

(2) المختلف: 14.