پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص132

كثير، ومرق كثير.

قال: ” يهراق المرق، أو يطعم أهل الذمة، أو الكلب، واللحم اغسله وكله ” (1).

والاختصاص ببعض المضافات، أو النجاسات، غير ضائر، لعدم القول بالفصل، بل هو متحقق (2) بين المضاف (3) وسائر المائعات أيضا.

وعلى هذا فتدل على المطلوب الصحاح.

الواردة في السمن الذائب، أو الزيت إذا ماتت فيه فأرة (4).

وأكثرها يعم الكثير والقليل، فلا وجه لما قيل (5) من أن الاول خال عن الدليل.

وأما مع اختلاف السطوح ودنو المنجس، ففي المدارك (6) واللوامع: التصريح بعدم تنجس الاعلى.

وفي المعتمد: التردد.

وفصل بعض سادة مشايخنا (7) بين ما كان بالجريان وعدمه، فقال بالعدم في الاول، وبالتنجس في الثاني.

وهو الحق.

(1) التهذيب 1: 279 / 820، الوسائل 3: 470 أبواب النجاسات ب 38 ح 8.

(2) في ” ق “: يتحقق.

(3) في ” ق “: المضافات.

(4) الوسائل 24: 194 أبواب الاطعمة المحرمة ب 43.

(5) الرياض 1: 10 قال: لا دليل عليه سوى الاجماع.

(6) المدارك 1: 114.

(7) هو بحر العلوم (منه رحمه الله).

قال في الدرة على ما في الجواهر 1: 323 وينجس القليل والكثير

منه ولا يشترط التغير إن نجسا لاقى عدا جار علا

على الملاقي باتفاق من خلا فيستفاد منه التفصيل المذكور في المتن، ولكن البيت الاخير يغاير ما في (المطبوع) ص: 6 ففيها: إن نجسا لاقى عدا ما قد علا.

فلا يفيد التفصيل المذكور.