پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص130

الباب الثاني: في المضاف وهوما يلزم تقييده، أو لا يتناوله إطلاق الاسم، أو يصح سلبه عنه.

وفيه مسائل: المسألة الاولى: لا يرفع شئ منه الحدث ولو اضطرارا، للاجماع المحقق، والمحكي في المبسوط، والاستبصار، والتهذيب، والسرائر، والشرائع، والتذكرة، ونهاية الاحكام، والغنية، والتحرير (1).

والاستصحاب.

وأصالة عدم الطهورية.

والآية (2).

والمستفيضة من النصوص (3).

وخلاف الصدوق في ماء الورد مطلقا (4)، والعماني (5) في المضاف بما سقط في الماء عند الضرورة – مع إمكان إرجاع الثاني إلى ما لا يخالف – شاذ.

وصحيحة ابن المغيرة (6)، ورواية يونس (7)، لا حجية فيهما ولا دلالة.

ودعوى صدق الماء المطلق على ماء الورد، كما صدرت عن بعض المتأخرين (8)، يكذبها العرف.

(1) المبسوط 1: 5، الاستبصار 1: 14، التهذيب 1: 219، السرائر 1: 59، الشرائع 1: 15، التذكرة 1: 5، نهاية الاحكام 1: 236، الغنية (الجوامع الفقية): 552، التحرير 1: 5.

(2) الفرقان: 50.

(3) الوسائل 1: 201 أبواب الماء المضاف ب 1.

(4) الهداية: 13، الامالي: 514، ويظهر أيضا من الفقيه 1: 6 بناء: على نسخة الاصل حسب ما ذكره المولى التقي المجلسي في روضة المتقين 1: 41.

(5) نقل عنه في المختلف: 10.

(6) التهذيب 1: 219 / 628، الاستبصار 1: 15 / 28، الوسائل 1: 201 أبواب الماء المضاف ب 1 ح 2.

(7) الكافي 3: 73 الطهارة ب 46 ح 12، التهذيب 1: 218 / 627، الاستبصار 1: 14 / 27، الوسائل 1: 204 أبواب الماء المضاف ب 3 ح 1.

(8) ماحب المفاتيح (منه رحمه الله) 1: 47.