مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص128
صدق المشتق وعدمه فاسد، لان هذا النزاع في المشتقات الخالية عن الزمان.
ولا بانحصار الماء فيه، لما ذكر.
والأكثر على الزوال حينئذ، لوجوب استعماله فلا يجتمع مع الكراهة.
ويضعف: بأن الكراهة في أمثال ذلك بمعنى المرجوحية الاضافية، دون المعنى المصطلح.
ولو اريد ذلك، امتنع مع عدم الانحصار أيضا، لامتناع اجتماعه مع الوجوب التخييري أيضا.
المسألة الخامسة: لا يكره استعمال الماء المسخن في النار، في غير غسل الميت، بالاجماع، كما في اللوامع، والمعتمد، للاصل.
ويكره فيه كذلك، كما عن الخلاف، والمنتهى (1)، لصحيحة زرارة: ” لا يسخن الماء للميت ” (2).
ومراسيل ابن المغيرة، ويعقوب بن يزيد، والفقيه: الاولى: ” لا يقرب الميت ماء حميما ” (3).
والاخرى: ” لا يسخن للميت الماء، لا تعجل له بالنار ” (4).
والثالثة: ” لا يسخن الماء للميت الا أن يكون شتاء باردا ” (5).
والرضوي: ” ولا يسخن له ماء إلا أن يكون باردا جدا، فتوقي الميت مما توقي منه نفسك، ولا يكون الماء حارا شديدا، وليكن فاترا ” (6).
(1) الخلاف 1: 692، المنتهى 1: 430.
(2) التهذيب 1: 322 / 938، الوسائل 1: 208 أبواب الماء المضاف ب 7 ح 1.
(3) التهذيب 1: 322 / 939، الوسائل 2: 499 أبواب غسل الميت ب 10 ح 2.
(4) الكافي 3: 147 الجنائز ب 21 ح 2، التهذيب 1: 322 / 937، الوسائل 2: 499 أبواب غسل الميت ب 10 ح 3.
(5) الفقيه 1: 86 / 397 / و 398، الوسائل 2: 499 أبواب غسل الميت ب 10 ح 4 و 5.
(6) فقه الرضا (ع): 167، المستدرك 2: 174 أبواب غسل الميت ب 10 ح