مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص127
والجامع (1)، والمعتمد، واللوامع، استنادا إلى التعليل المذكور في الاخبار لظهورعدم مدخلية الاستعمال الخاص فيه، قولان: أظهرهما: الثاني إن أرادوا استعماله في البدن، كما هو ظاهر استنادهم إلى التعليل، لا لاجله – لمنع اقتضائه للتعميم، لجواز اختصاصه بها نهي عنه – بل لترك الاستفصال في الموثقة، بل ظهور قولها: ” رأسي وجسدي ” في غير الاغتسال.
والاول مع انضمام غسل البدن، إن أرادوا الاعم.
ولا فرق في الكراهة على الاشهر الاظهر بين التسخين والتسخن، لاطلاق الروايتين.
خلافا للمحكي عن الخلاف، والسرائر، والجامع (2)، وهو الظاهر من المختصر النافع (3)، فخصوا بالاول.
ولا وجه له.
ولا بين الاواني المنطبعة، والخزفية، والبلاد الحارة، والباردة، والماء الكثير، والقليل، وما يسخن بالاشراق، أو القرب، لما مر.
وربما يخص ببعض ما ذكر، لاعتبارات غير مسموعة في مقابلة الاطلاق.
بل ظاهره عدم الفرق بين الآنية، والحوض، والنهر، والساقية، كما يظهر الميل إليه من بعض المتأخرين (4)، إلا أن الفاضل في نهاية الاحكام والتذكرة (5)، ادعى الاجماع على الاختصاص بالاول، وكذا في الغرر.
ولا تزول الكراهة بزوال السخونة، على الاظهر المصرح به في كلام جماعة من المتأخرين (6)، واستظهره في المنتهى، واحتمله في التذكرة، وقطع به في الذكرى (7)، للاستصحاب، وإطلاق الروايتين.
والبناء على اشتراط بقاء المبدأ في
(1) الجامع للشرائع: 20.
(2) الخلاف 1: 54، السرائر 1: 95، الجامع للشرائع: 20.
(3) المختصر النافع: 4.
(4) مجمع الفائدة 1: 292.
(5) نهاية الاحكام 1: 226، التذكرة 1: 3.
(6) منهم صاحب الروض: 161، والرياض 1: 12.
(7) المنتهى 1: 5، التذكرة 1: 3، الذكرى: 8.