مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص126
والمروي في العلل: ” خمس تورث البرص ” وعد منها: ” التوضؤ والاغتسال بالماء الذي يسخنه الشمس ” (1).
وموثقة إبراهيم بن عبد الحميد: ” دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس، قال: يا حميراء ما هذا ؟ قالت.
أغسل رأسي وجسدي، قال: لا تعودي فإنه يورث البرص ” (2).
وضعف الاخبار – لو سلم – لا يضر، للتسامح، والانجبار.
والاجماع على عدم الحرمة – في عن الخلاف (3) أيضا – مع مرسلة ابن سنان المنجبر ضعفها لو كان: ” لا بأس بأن يتوضأ في الماء الذي يوضع في الشمس ” (4).
والنهي عن العود في الموثقة، دون التطهير في الحال، أوجب حمل النهي على الكراهة.
ويلحق بالطهارة التعجين، لرواية السكوني.
وفي الاختصاص بهما، كجماعة منهم.
الصدوق (5)، والدروس (6)، وقوفا على ظاهر النص، أو التعدي إلى مطلق الاستعمال، كالنهاية، والمهذب (7)،
(1) لم نعثر عليها في العلل، وهي مروية في الخصال: 270 / 9، الوسائل 7: 367 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 38 ح 6.
(2) التهذيب 1: 336 / 1114، الاستبصار 1: 30 / 79، الوسائل 1: 207 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 1.
(3) الخلاف 1: 54.
(4) التهذيب 1: 366 / 1114، الوسائل 1: 208 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 3.
(5) الفقيه 1: 6.
(6) لم نعثر عليه فيه، بل وجدناه في الذكرى: 8.
(7) نسبه إلى النهاية والمهذب.
في كشف اللثام 1: 32.
والموجود فيهما خلافه كما نبه عليه في مفتاح الكرامة 1: 96.