پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص124

والباقيان: بمنع توقف العلم برفع الحدث بالجمع، لارتفاعه بالتيمم مع عدم وجدان ما علم إطلاقه قطعا.

وبمنع وجوب الطهارة مع احتمال المطلق، مع أنه لوتم لاوجب التخيير، دون الجمع.

والاشتباه هنا يحصل بالتباسهما مع القطع بإطلاق أحدما.

وأما الشك فيه أولا فكالقطع بعدم الاطلاق، لاصالة عدم الطهورية، واستصحاب الحدث والخبث.

وفي حكم المشتبه بالمضاف المشتبه بالمستعمل في رفع الحدث، إلا في الشك أولا، فإنه هنا كالقطع بعدم الاستعمال، لاصالة عدمه.