مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص123
واستشكل في الذخيرة (1) والمعتمد، وهو في محله، للاصل، وقوله: ” كل شئ فيه حلال وحرام، فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام بعينه ” (2).
للمحرم: ما مر من الادئة الاربعة التي مر ردها.
والاشتباه هنا للشك في الغصبية غير معتبر قطعا، لاصالة عدمها.
المسألة الثالثة: إذا اشتبه إناء مطلق أو أكثر بمضاف أو أكثر يتطهر بكل من الكل وجوبا مع الانحصار، على المصرح به في كلام القوم، بل في المعتمد: الاجماع عليه، لتوقف العلم بالطهارة بالمطلق الواجب عليه.
وجوازا مع عدمه، لصدق الامتثال وعدم المانع.
خلافا لظاهر المعتبر والروض (3) في الثاني، فلا جوز، لتمكنه من الجزم في النية.
وفيه: منع وجوبه.
ولو انقلب أحدهما تيمم، وفاقا لوالدي – رحمه الله – في اللوامع والمعتمد، لعدم وجدان ما يعلم إطلاقه، وهو المأمور بالطهارة به، دون المطلق في نفس الامر، لتقييد التكليف بالعلم.
وقيل (4) بالطهارة به – لاستصحاب وجوبها – والتيمم، لما مر.
ولتوقف العلم برفع الحدث الواجب بالجمع.
وبأنه يحتمل أن يكون مطلقا فتجب الطهارة، ومضافا فالتيمم ولا مرجح، فيجب الجمع.
ويضعف الاستصحاب: بعدم حجيته هنا: لجواز أن يكون الواجب هو الطهارة به بشرط الاجتماع مع الآخر، بل هو القدر الثابت.
(1) الذخيرة: 138.
(2) الفقيه 3: 216 / 1002، التهذيب 9: 79 / 337، الوسائل 17: 87 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1.
(3) المعتبر 1: 104، الروض: 156.
(4) جامع المقاصد 1: 125.