مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص122
للحكم في الاناءين.
وقد عرفت ضعفها.
د: 1 المشتبه بالمشتبه بالنجس كالطاهر، للاصل، واختصاص الدليل بغيره.
وكون المشتبه بالنجس في حكمه كليا، ممنوع.
د: لو لاقى أحد المشتبهين طاهرا لا ينخسه، وفاقا للثانيين (1)، والمعالم، والمدارك (2)، وجملة من المتأخرين (3)، للاصل.
وخلافا للمنتهى (4)، والسرائر (5)، والحدائق (6)، لان المشتبه بالنجس في حكمه.
وقد مر دفعه.
ولان الطاهر بملاقاته المشتبه صار مشتبها، فيجب اجتنابه.
وفيه: منع وجوب الاجتناب عن مثل ذلك المشتبه.
و: لو لم يتمكن من غير الاناءين يجب التيمم، لون الصلاة مع كل منهما بعد غسل موضع الملاقاة مع الاول إن أمكن، كما إذا وجد ماء مغصوب، بلاخلاف ظاهر فيه، كما في الحدائق (7)، للموثقين.
ز.
ظاهر الموثقين: اختصاص المنع في الاناءين بالطهارة.
ولكن الظاهر عدم الفصل بينها وبين غيرها، من رفع الخبث والشرب.
المسألة الثانية: صرح جماعة من الاصحاب (8): بأن المشتبه بالمغصوب كالمشتبه بالنجس، فلا يجوز الاستعمال إذا كانا اثنين أو مع الحصر.
(1) ربما يستناد من جامع المقاصد 1: 151، والروص: 224.
(2) المعالم: 284، المدارك 1: 108 (3) منهم صاحب الذخيرة: 138.
(4) المنتهى 1: 30.
(5) لم نعثر عليه، وليس في ” ه “.
(6) الحدائق 1: 514.
(7) الحدائق 1: 518.
(8) منهم صاحبا المنتهى 1: 31، والايضاح 1: 23.