مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص121
في موضعه.
ومن المتأخرين من استند في الانسحاب والفرق إلى الاستقراء، وعد مواضع قليلة في المحصور وغيره، لاثباته (1).
ولا إشعار في شئ منها بالتغاير بين المحصور وغيره، مضافا إلى أن بمثلها لا يثبت الاستقراء، ولو ثبت لا يكون إلا ظنيا، ولا حجية فيه.
فروع: أ: لا فرق فيما ذكر بين ما لو كان الاشتباه حاصلا أولا، وبين ما لو حصل بعد التعين.
واحتمل في المدارك الفرق: بتحقق المنع من استعمال المتعين، فيستصحب (2).
وضعفه ظاهر جدا، لان المتعين غير متحقق حتى يستصحب منعه، وغيره غير متحقق المنع فيه.
ب: لو كان الاشتباه للشك في وقوع النجاسة، أو في نجاسة الواقع، لا يجب الاجتناب بالاجماع والاصل.
ج: في اختصاص الحكم بالاناءين، كما عن جملة من المتأخرين (3)، وبه صرح والدي رحمه الله، أو انسحابة إلى مثل الغديرين أيضا، كالشيخين، والفاضلين، بل كثير من الاصحاب (4) قولان: الاول، وهو الاظهر، للاصل.
والثاني، لانه مقتضى بعض الادلة المقتضية
(1) الحدائق 1: 503.
(2) المدارك 1: 108.
(3) منهم صاحب المشارق: 282.
(4) لم نعثر على قول الشيخين والفاضلين بالانسحاب إلى غير الاناء، بل نسبه في المعالم إلى بعضهم.
نعم، المنسوب إليهم وإلى كثير من الاصحاب هو الانسحاب إلى الاكثر من الاناءين كما مر حكمه في ص 120.
راجع المعالم: 162، والحدائق 1: 515.