پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص120

يجتنب عن كل منهما بدلا.

وأما الثالث: فبأن اللازم تحصيل البراءة الشرعية، وهي تحصل – بملاحظة الاصل لولا الاجماع والاخبار – مع الطهارة بذلك الماء.

وأما الرابع: فبأن المحكوم به طهارة كل منهما على البدلية، فلا ترجيح بلا مرجح.

ثم الحكم هل يختص بالاناءين أو ينسحب إلى الاكثر أيضا ؟ وكلماتهم بين مطلق في المشتبه، كها في الشرائع، والدروس (1).

ومقيد بالاناءين، مثل النافع، والارشاد (2).

ومصرح بالانسحاب، نحو التحرير، وغرر المجامع بل المعتبر (3).

وناص على نفيه، كجماعة من المتأخرين (4)، منهم.

والدي العلامة في كتابيه.

والقائل بالانسحاب يخصص بالمحصور، لتصريح الجماعة بخروج غيره عن هذا الحكم.

ففي المسألة قولان: عدم الانسحاب مطلقا، بمعنى جواز استعمال غير المساوي للنجس، للاصل الخالي عن المعارض، وهو الحق.

والايراد: بأن التمسك بالاصل في كل فرد ينتج الحكم بطهارة الجميع، ضعيف، لانه إنما هو إذا لم يكن في كل فرد مما يساوي النجس على سبيل البدلية.

والانسحاب في الزائد المحصورة للادلة الاربعة الاخرة المردودة، وللاجماع المنقول في التحرير، الغير القابل للاخراج عن الاصل، لعدم حجيته، ولتنقيح المناط المردود بعدم قطعية العلة.

هذا، مع أن ما ذكروه في الفرق بين المحصور وغيره غير ناهض، كما بينا

(1) الشرائع 1: 15، الدروس 1: 123.

(2) المختصر النافع: 4، مجمع الفائدة 1: 281.

(3) التحرير 1: 6، المعتبر 1: 104.

(4) منهم صاحب المشارق: 282.