پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص119

الفصل التاسع: في الماء المشتبه وفيه مسائل: المسألة الاولى: لا خلاف في وجوب الاجتناب عن الاناءين المشتبهين اللذين أحدهما طاهر والآخر نجس، وعليه الاجماع في (1) الخلاف، والسرائر، والغنية، والمعتبر، والتذكرة ونهاية الاحكام، والمختلف (2)، وهو الحجة عليه، مضافا إلى موثقتي سماعة والساباطي، المتقدمتين في بحث القليل (3).

والطعن في حجيتهما ضعيف من وجوه.

والاحتجاج للمطلوب، بأن يقين الطهارة في كل منهما معارض بيقين النجاسة، فلا دليل على الطهارة المجوزة للاستعمال.

وبأن اجتناب النجس واجب، وهر لا يتم إلا باجتنابهما معا.

وبأن اشتغال الذمة بالصلاة يستدعي البراءة اليقينية، وهى لا تحصل إلا بالطهارة بغير هذا الماء.

وبأن النجس القطعي موجود، فالحكم بطهارة الجميع حكم بطهارة النجس، وبطهارة واحد، ترجيح بلا مرخح.

ضعيف جدا.

أما الاول: فبأن مورد يقين النجاسة أحدهما لا بعينه، ومورد الطهارة كلمنهما معينا بدلا، فاختلف المحل، فلا يتحقق التعارض.

مع أن أصالة الطهارة الشرعية عن المعارض خالية.

وأما الثاني: فبمنع وجوب اجتناب النجس مطلقا، بل اللازم الثابت وجوب الاجتناب عن العلم باستعمال النجس، وهو يحصل باجتنابهما معا، وإن لم

(1) في ” ه‍ “: عن.

(2) الخلاف 1: 197، السرائر 1: 85، الغنية (الجوامع الفقهية): 552، المعتبر 1: 103، التذكرة 1: 10، نهاية الاحكام 1: 248، المختلف: 15.

(3) ص 38.