مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص118
ثم الحكم في الاخبار مختص بالوضوء بلا يتعدى إلى غيره في المنع قطعا.
وقد يتعدى في الكراهة، للاحتياط، وهو ضعيف.
نعم يمكن التعدي فيها في غير المأمونة، بإطلاق فتوى كثير من الاصحاب (1)، بل دعوى بعضهم (2) أن الظاهر الاتفاق عليه، باعتبار التسامح في أدلة السنن.
وبه يخص عموم رواية أبي هلال، في نفي الكراهة عن الشرب، باعتبار التفصيل القاطع للشركة.
فرع: ألحق بعضهم بالحائض المتهمة كل متهم، وهو المحكي عن الشيخين، والحلي، والبيان (3)، وأطعمة المختصر النافع (4).
ولا دليل عليه، إلا أن يكتفى بفتوى هؤلاء الاعلام في إثبات الكراهة، ولا بأس به في المقام.
نعم يدل بعض ما مر على المنع من التوضؤ من سؤر غير المأمونة من الجنب.
وبعد نفي التحريم فيه بظاهر الاجماع لا مناص عن القول بالكراهة فيه.
المسألة الخامسة: لا يكره
لما روي من أن فيه الشفاء (5).
وهو وإن كان ظاهرا في الشرب، إلا أنه لا قائل بالفصل ظاهرا.
وتدل على بعض المطلوب: صحيحة العيص وموثقته (6)، سيما مع ضم الاولوية بالنسبة إلى غير الجنب، وغير المرأة.
(1) كما في المقنع: 6.
(2) نقله صاحب مفتاح الكرامة 1: 84 عن استاذ.
(3) المفيد في المقنعة: 584، والطوسي في النهاية: 89، السرائر 3: 123، البيان 101 (4) لم يوجد فيه ما يناسب المقام، نعم في أطعمة الشرائع (3: 228): – وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوفى النجاسات.
(5) الوسائل 25: 263 أبواب الاشربة المباحة ب 18.
(6) المتقدمتان ص 116.