مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص117
بل لولا تقدم التخصيص على التجوز، لامكن الاستناد فيه إلى تلك العمومات على تضمنها النهي أيضا، بحملها على الكراهة، بمقتضي الجمع بينها وبين موثقة العيص، سيما مع شهادة رواية أبي هلال بذلك الجمع.
وكيف كان، يظهر ضعف الاستناد إليها في المنع من التوضؤ، والشرب، عن سؤر الحائض مطلقا، كما عن المقنع (1).
كما يظهر ضعف القول بكراهة سؤرها كذلك، كما عن الاسكافي (2)، والمبسوط (3)، والمصباح (4)، والفقيه (5)، بل الأكثر، كما في المدارك (6).
أو مقيدا بالمتهمة، كما عن الشيخ في النهاية، والديلمي، والحلي (7)، والفاضلين (8)، والوسيلة، وشرح القواعد (9)، بل أكثر المتأخرين.
أو بغير المأمونة، كما عن المقنعة، والمراسم، والجامع، والمهذب (10)، وجماعةمن المتأخرين (11).
أو بنجاسته مع التهمة، كما تشعر عبارة الغرر (12) بوجود القول بها، بل نجاسة سؤر كل متهم.
(1) المقنع: 10.
(2) نقل عنه في كشف اللثام 1: 30.
(3) المبسوط 1: 10.
(4) نقل عنه في المختلف: 12.
(5) الفقيه 1: 9.
(6) المدارك 1: 135 (7) النهاية: 4، السرائر 1: 62، ولم نعثر عليه في المراسم.
(8) المحقق في المعتبر 1: 99، والعلامة في المنتهى 1: 37، والتحرير 1: 5، والتذكرة 1: 6.
(9) الوسيلة: 76، جامع المقامد 1: 124.
(10) المقنعة: 584، المراسم: 37، الجامع للشرائع: 20، المهذب 2: 430.
(11) منهم المحقق في الشرائع 1: 16، الشهيد في الذكرى: 12.
(12) لعل المراد به غرر المجامع في شرح المختصر النافع للسيد نور الدين علي أخي ماحب المدارك ” مخطوط “.