پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص116

وبمفهومها يخص مادل على الجواز مطلقا، كموثقة العيص: عن سؤر الحائض ؟ قال.

” توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، (1) حيث إن الاصل اختصاص الشرط بالاخيرة.

أو على الكراهة كذلك، كرواية أبي هلال – التي هي دليلنا على الجزء الثاني -: ” المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ولا أحب أن تتوضأ منه ” (2).

كما أن بمنطوقها بخص عموم مادل على المنع، كرواية عنبسة: ” اشرب من سؤر الحائض، ولا تتوضأ منه ” (3).

وصحيحة الحسين بن أبي، العلاء: عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال.

” نعم، ولا يتوضأ منه ” (4).

وصحيحة العيص: عن سؤر الحائض، فقال: ” لاتوضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ” (5).

ورواية ابن أبي يعفور: ” ولا تتوضأ من سؤر الحائض ” (6).

وموثقة أبي بصير: هل يتوضأ من فضل الحائض ؟ قال: ” لا ” (7).

مع أن دلالة الجميع على المنع فرع كون الافعال فيها نهيا، مع أن النفي القاصر عن إفادة الزائد عن المرجوحية في كثير منها محتمل، فلا يعارض شيئا مما يدل على المنع أو الجواز لجمعها معهما.

بل يكون دليلا آخر لنا على الجزء الثاني،

(1) التهذيب 1: 222 / 633، الاستبصار 1: 17 / 31، الوسائل 1: 234 أبواب الاسآر ب 7 ح 1.

(2) التهذيب 1: 222 / 637، الاستبصار 1: 17 / 35، الوسائل 1: 238 أبواب الاسآر ب 8 ح 8.

في الاستبصار والوسائل: ” ولا احب أن أتوضأ منه “.

(3) الكافي 3: 10 الطهارة ب 7 ح 1، الوسائل 1: 236 أبواب الاسآر ب 8 ح 1.

(4) الكافي 3: 10 الطهارة ب 7 ح 3، الوسائل 1: 236 أبواب الاسآر ب 8 ح 2.

(5) الكافي 3: 10 الطهارة ب 7 ح 2، الوسائل 1: 234 أبواب الاسآر ب 7 ح 1.

(6) الكافي 3: 11 الطهارة ب 7 ح 4، الوسائل 1: 236 أبواب الاسآر ب 8 ح 3.

(7) التهذيب 1: 222 / 636، الاستبصار 1: 17 / 34 الوسائل 1: 237 أبواب الاسآر ب 8 ح 7.