پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص115

يبقى المفهوم، لتقومه به.

والمستفاد من رواية الكناني: استثناء مطلق السباع، ولا بأس به.

المسألة الثالثة: يكره ما وقع فيه الحية، والعقرب، والوزغة، وإن خرجت حيا، لروايات دالة عليه (1)، والكراهة في الاخير أشد.

واستظهر في المدارك عدمها في الاول (2)، لصحيحة علي: عن العظاية (3)، والحية، والوزغ، يقع في الماء، فلا يموت يتوضأ منه للصلاة ؟ فقال: ” لا بأسفيه ” (4).

وفيه: ما مر من عدم منافاة نفي البأس للكراهة مع الدليل، وهو رواية أبي بصير: عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه، قال.

” إن وجد ماء غيره فليهرقه ” (5).

المسألة الرابعة: الاقوى: المنع من سؤر الحائض الغير المأمونة، كما في التهذيب والاستبصار (6)، وكراهة سؤر المأمونة والمجهولة.

أما الاول.

فلموثقة ابن يقطين.

في الرجل يتوضأ بسؤر الحائض، قال: ” إذا كانت مأمونة فلا بأس ص ” (7).

دلت بمفهومها على ثبوت البأس – الذي هو العذاب والشدة – في سؤر غير المأمونة.

(1) الوسائل 1: 238 أبواب الاسآر ب 9.

(2) المدارك 1: 137.

(3) العظاية: وهي دويبة أكبر من الوزغة.

الصحاح 6: مادة – عظا -.

(4) التهذيب 1: 419 / 1326، الوسائل 1: 238 أبواب الاسآر ب 9 ح 1.

(5) الكافي 3: 73 الطهارة ب 46 ح 15، التهذيب 1: 413 / 1302، الاستبصار 1: 25 / 63، الوسائل 1: 239 أبواب الاسآر ب 9 ح 3.

(6) التهذيب 1: 222، الاستبصار 1: 17.

(7) التهذيب 1: 221 / 632، الاستبصار 1: 16 / 30، الوسائل 1: 237 أبواب الاسآر ب 8 ح 5.

وفيها: ” بفضل ” بدل: ” بسؤر “.