مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص115
يبقى المفهوم، لتقومه به.
والمستفاد من رواية الكناني: استثناء مطلق السباع، ولا بأس به.
المسألة الثالثة: يكره ما وقع فيه الحية، والعقرب، والوزغة، وإن خرجت حيا، لروايات دالة عليه (1)، والكراهة في الاخير أشد.
واستظهر في المدارك عدمها في الاول (2)، لصحيحة علي: عن العظاية (3)، والحية، والوزغ، يقع في الماء، فلا يموت يتوضأ منه للصلاة ؟ فقال: ” لا بأسفيه ” (4).
وفيه: ما مر من عدم منافاة نفي البأس للكراهة مع الدليل، وهو رواية أبي بصير: عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه، قال.
” إن وجد ماء غيره فليهرقه ” (5).
المسألة الرابعة: الاقوى: المنع من سؤر الحائض الغير المأمونة، كما في التهذيب والاستبصار (6)، وكراهة سؤر المأمونة والمجهولة.
أما الاول.
فلموثقة ابن يقطين.
في الرجل يتوضأ بسؤر الحائض، قال: ” إذا كانت مأمونة فلا بأس ص ” (7).
دلت بمفهومها على ثبوت البأس – الذي هو العذاب والشدة – في سؤر غير المأمونة.
(1) الوسائل 1: 238 أبواب الاسآر ب 9.
(2) المدارك 1: 137.
(3) العظاية: وهي دويبة أكبر من الوزغة.
الصحاح 6: مادة – عظا -.
(4) التهذيب 1: 419 / 1326، الوسائل 1: 238 أبواب الاسآر ب 9 ح 1.
(5) الكافي 3: 73 الطهارة ب 46 ح 15، التهذيب 1: 413 / 1302، الاستبصار 1: 25 / 63، الوسائل 1: 239 أبواب الاسآر ب 9 ح 3.
(6) التهذيب 1: 222، الاستبصار 1: 17.
(7) التهذيب 1: 221 / 632، الاستبصار 1: 16 / 30، الوسائل 1: 237 أبواب الاسآر ب 8 ح 5.
وفيها: ” بفضل ” بدل: ” بسؤر “.