پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص114

بالاولوية، وعدم الفصل.

والدجاج، لفتوى الشيخ والفاضل والمعتبر (1)، وإن قيده الاخير بالمهملة.

وكل ما لا يؤكل، ومنه: الجلال وآكل الجيف والمسوخ ؟ للمرسلة.

ولا ينافي الكراهة في بعض ما ذكر نفي البأس عنه أو تجويز استعماله فيبعض الاخبار، لاجتماعهما معا.

وينبغي استثناء السنور مما لا يؤكل، كما فعله جماعة (2)، لصحيحة زرارة: ” إن الهر سبع، ولا بأس بسؤره، وإني لاستحيي أن أدع طعاما لان هرا أكل منه ” (3) ورواية الكناني: ” لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه، إنما هي سبع ” (4).

ويؤيدهما: المروي ي نوادر الراوندي، قال علي عليه السلام: ” بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ إذ لاذ به هر البيت، وعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه عطشان، فأصغى (5) إليه الاناء حتى شرب منه، وتوضأ بفضله، ” (6).

وبهذه يخصص عموم المرسلة (7).

ولا يعارضها خبر ابن مسكان (8)، لعطف السنور فيها على الكلب بحرف الجمع.

مع أن منطوقه ي السنور متروك قطعا، لان الكثير لا يكره بذلك، فلا

(1) المبسوط 1: 10، المنتهى 1: 25، التذكرة 1: 6، التحرير 1: 5، المعتبر 1: 99.

(2) كما في التهذيب 1: 226، المبسوط 1: 10، التذكرة 1: 6، المعتبر 1: 99.

(3) الكافي 3: 9 الطهارة ب 6 ح 4، التهذيب 1: 227 / 655، الوسائل 1: 227 أبواب الاسآر ب 2 ح 2.

(4) التهذيب 1: 227 / 653، الوسائل 1: 228 أبواب الاسآر ب 2 ح 4.

(5) أصغاه: أماله وحرفه على جنبه ليجتمع ما فيه.

(6) نوادر الراوندي: 39، المستدرك 1: 220 أبواب الاسآرب 2 ح 2.

(7) المتقدمة ص 112.

(8) المتقدم ص 113.