مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص113
الاخرى (1).
والاول (2) استثني الفأرة وأخويها بموثقة عمار (3)، وخبره.
والثاني: السنور، والطير، بالموثقة، وصحيحة محمد (4).
والاخيران: الوحش، بصحيحة البقباق (5)، وما لا يمكن التحرز عنه، بنفي الحرج.
والاخبر: الطير، بما مر، كما أن الخامس والسادس: غير الجلال والمسوخ، أو غير الاول فقط، به.
ويضعف المرسلة: بكون الكراهة في اللغة أعم من الحرمة.
ولو سلم الاختصاص، فالحمل على التجوز – لما مر – متعين.
وبه يضعف الصحيحة والموثقتان أيضا، مضافا إلى عدم حجية مفهوم الوصف.
المسألة الثانية.
يكره من سؤر الطاهر: سؤر الخيل، والبغال، والحمير، إجماعا، كما في المعتمد ؟ للتفصيل القاطع للشركة في مضمرة سماعة: هل يشرب سؤر شئ من الدواب، ويتوضأ منه ؟ قال: ” أما البقر، والابل، والغنم، فلا بأس ” (6).
والبأس المثبت للباقي، ليس حرمة إجماعا، فيكون مكروها.
ولخبر ابن مسكان: عن التوضؤ أو الاغتسال مما ولغ فيه الكلب، والسنور أو شرب جمل، أو دابة، أو غيرذلك، قال: ” نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه ” (7).
وهو وإن كان ظاهرا في الكثير، لمكان ولوغ الكلب، إلا أن المطلوب يثبت
(1) الكافي 3: 9 الطهارة ب 6 ح 5، الوسائل 1: 230 أبواب الاسآر ب 4 ح 2.
(2) أراد به الاستبصار، وبالثاني التهذيب.
وبالاخيرين المبسوط والسرائر.
(3) المقتدمة ص 111، وتقدم خبر (اسحاق بن عمار) في الصفحة السابقة رقم 4.
(4) المتقدمة ص 112.
(5) المتقدمة ص 111.
(6) الكافي 3: 9 الطهارة ب 6 ح 3، التهذيب 1: 227 / 656، الوسائل 1: 232 أبواب الاسآر ب 5 ح 3.
(7) التهذيب 1: 226 / 649، الوسائل 1: 228 أبواب الاسآر ب 2 ح 6.