مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص111
وخلافا للمنقول عن الاستبصار، والتهذيب، والمبسوط، والسرائر (1)، فمنعوا من سؤر ما لا يؤكل.
إلا أن الاول استثنى الفأرة، والبازي، والصقر.
والثاني: السنور، والطير.
والاخيرين: ما لا يمكن التحرز عنه، والوحش، وزاد الأخير: الطير أيضا.
والاسكافي (2)، فمنع من سؤر الجلال والمسوخ.
والسيد، والقاضي (3)، فالاول فقط.
والنهاية (4) فعن سؤر آكل الجيف من الطير.
وقد ينقل أقوال اخر، وقد يختلف الانتساب فيما ذكر أيضا.
ثم منع هؤلاء يمكن أن يكون للنجاسة، أو التعبد.
لنا – بعد الاصول -: المستفيضة من المعتبرة، وهي بين ما يدل على طهارة الجميع، كصحيحة البقباق: عن فضل الهرة، والشاة، والبقرة، والابل، والحمار، والخيل، والبغال، والوحش، والسباغ، فلم أترك شيثا إلا سألته عنه، فقال: ” لا بأس به ” (5) الحديث.
وسؤر كل الطيور، كموثقة عمار: سئل عن ماء تشرب منه الحمامة، فقال: ” كل ما اكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب ” وعن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب، فقال: ” كل شئ من الطيور، يتوضأ مما يشرب منه ” (6) الحديث.
ورواية أبي بصير: ” فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به والطير ” (7).
(1) الاستبصار 1: 26، التهذيب 1: 224، المبسوط 1: 10، السرائر 1: 85.
(2) نقله عنه في المختلف: 12.
(3) المهذب 1: 25، ولم نعثر على كلام اليد في كتبه.
(4) النهاية: 5.
(5) التهذيب 1: 225 / 646، الاستبصار 1: 19 / 40، الوسائل 1: 226 أبواب الأسباب 1 ح 4.
(6) الكافي 3: 9 الطهارة ب 6 ح 5، الوسائل 1:، 23 أبواب الاسآر ب 4 ح 2.
(7) الكافي 3: 9 الطهارة ب 6 ح 2، التهذيب 1: 228 / 659، الوسائل 1: 230 أبواب الاسآر ب 4 ح 1.