پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص110

الفصل الثامن: في السؤر وهو لغة: البقية من كل شئ، أو من الطعام والشراب، أو من الشراب أو الماء مطلقا، أو مع القلة بعد الشرب أو مطلقا.

وعرفا: قيل: إنه ما لاقاه (جسم) (1) حيوان.

ومنهم من بدل الموصول بالمائع (2).

ومنهم من بدله بالماء، وهو بين من أطلقه، ومن خصه بالقليل (3)، وعلى التقادير، قد يبدل الجسم بالفم (4).

وقد أطلق على بعض هذه الاقسام في الاخبار، ولكنه لا يثبت الحقيقة، وتعيينها لغة أو عرفا مشكل، إلا أن الظاهر من التبادر وأصالة عدم النقل: اعتبارالقلة.

وعلى هذا، فما ورد من الاسآر في الاخبار إن علم المراد منه بقرينة فهو، وإلا فالمرجع الاصل، فلا يثبت الحكم إلا لما قطع بكونه سؤرا، وهو الماء القليل الملاقي للفم.

ثم الكلام فيه إما لاجل الخلاف في نجاسة ذي السؤر، أو انفعال القليل، أو لاجل كونه سؤرا، والمقصود هنا الثالث، والتكلم فيه في مسائل: المسألة الاولى: السؤر من نجس العين نجس بالاجماع، ومن الطاهر طاهر، يجوز استعماله، والتطهر به مطلقا على الاقوى، وفاقا للمصباح، والخلاف (5)، بل معظم الاصحاب، وفي الغنية (6) الاجماع عليه.

(1) لا توجد في ” ه‍ “.

(2) كما في السرائر 1: 85.

(3) كما في المسالك 1: 3، الرياض 1: 12.

(4) كما في الذخيرة: 141.

(5) الخلاف 1: 187.

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 551.