پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص109

من الاخبار، وصحيحة محمد، المذكورة.

والاول مندفع: بما مر من المعارض، المنجبر ضعفه سندا بالعمل لو كان ضائرا، مع أن فيها الموثق.

والثاني: بأن الظاهر من مائه ماء الحياض، وهو غير محل النزاع، ولو منعظهوره، فغايته العموم، فليخص بما مر.

وفي الثاني: النهي عن الاغتسال، وهو مثبت للنجاسة، كما تثبت بالامر بغسل الملاقي ونحوه.

وتعليل النهي بوجود النجس فيه من الغسالات المذكورة.

ويرد على الاول: منع الملازمة، وقياسه مع الفارق، وهو الاجماع المركب في الثاني دون الاول.

وعلى الثاني: مع إيجاب التعليل للنجاسة.

فلعله لكونه غسالة للنجاسة، مع أن فيها غسالة الجنب، وولد الزنا، وهما طاهران.

ثم النفي في الاول هل هو مطلق، أو مقيد بعدم العلم بالخلو عن النجاسة، أو عن الغسالات المذكورة كلا أو بعضا، أو بالعلم بعدم الخلو ؟ لا ينبغي الريب في سقوط الاول، لمكان التعليل.

فإن كان المراد منه أنه معرض لمثل هذه الامور، ومحتمل له، فيتجه الثاني.

وإن اريد أنه معرضر لها خاصة فالثالث.

وإن كان المراد انها تتحقق قطعا فالرابع، والاصل مع إراده الاخير، كما أنه مع الرابع أيضا، فهو الاقوى.

ثم المصرح به في أكثر الاخبار، ماء البئر التى تجتمع فيها الغسالة، فهليختص الحكم بها، أو يعمها قبل دخولها فيها أيضا ؟ مقتضى التعليل: الثاني، بل يدل عليه عموم الموثقة (1) أيضا، فهو المتجه.

ولا يختص بما يصب على البدن، بل يشمل ما ارتمس فيه أيضا بشرط أن يكون قليلا، ليصدق عليه الغسالة.

(1) المتقدمة ص 108.