پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص108

المتقدمة (1).

ورواية ابن أبي يعفور: ” لا تغتسل من البئر التى تجتمع فيها غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا، وهولا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب ” (2).

وموثقته المروية في العلل: ” إياك وأن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي، والنصراني، و المجوسي، والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وان الناصب لنا أهل البيت لانجس منه ” (3).

وفي الثاني: الاثبات، للاصل السالم عن المعارض، بل المعاضد بالموافق، وهى مرسلة الواسطي: ” عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس بصيب الثوب، قال: ” لا بأس به ” (4).

وموثقة زرارة: رأيت أبا جعفر يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتي يصلي (5).

والصحيحة الاولى لمحمد، المتقدمة (6) في المسألة السابقة.

والمناقشة في الاخيرتين.

بأن محل النزاع ماء البئر التى تجتمع فيها الغسالة، وموردهما المياه المنحدرة في سطح الحمام واهية، لان المجتمع هو المنحدر، مع أنعلة النهي المذكورة في الاخبار من أن فيها غسالة المذكورين، مشتركة.

للمخالف في الاول: الاصل السالم عما يصلح للمعارضة، لضعف ما مر

(1) ص 102.

(2) الكافي 3: 14 الطهارة ب 10 ح 1، الوسائل 1: 219 أبواب الماه المضاف ب 11 ح 4.

(3) علل الشرائع: 292 / 1، الوسائل 1: 220، أبواب الماه المضاف ب 11 ح 5.

(4) الكافي 3: 15 الطهارة ب 10 ح 4، الفقيه 1: 10 / 17، التهذيب 1: 379 / 1176، الوسائل 1: 213 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 9.

(5) التهذيب 1: 379 / 1174، الوسائل 1: 211 أبواب الماه المضاف ب 9 ح 2.

(6) ص 100.