پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص107

في شرح القواعد جعله مغايرا له (1).

وبعدم جواز الاستعمال في التطهر كذلك، كالصدوقين (2).

وبالاول مقيدا بما لم يعلم خلوها عن النجاسة، كالفاضل في الارشاد (3).

وبالثاني كذلك، كالقواعد، والتحرير، وا لتذكرة، والبيان (4)، وبالثالث كذ لك، كالمعتبر (5).

وصرح في المنتهى (6) بالطهارة، وظاهر استدلاله يعطي جواز التطهير منها (7) أيضا.

وجعلها في شرح القواعد كما كان قبل الاستعمال (8)، ومفاد الطهارة والطهورية، ومال إليه في المعالم، والمدارك، ونسبه المجلسي في شرحه الفارسي على الفقية، إلى أكثر المتأخرين (10) (مع الكراهة) (11) وفي روض الجنان أنه الظاهر (12)، إن لم يثبت الاجماع على خلافه.

وكيف كان، فالكلام إما في الطهورية، أو الطهارة.

والحق في الاول: النفي، لاستفاضة النصوص، كرواية حمزة بن أحمد

(1) جامع المقاصد 1: 132.

(2) الصدوق في الفقيه 1: 10، ووالده في الرسالة على ما حكاه في الحدائق 1: 497.

(3) مجمع الفائدة 1: 289.

(4) القواعد 1: 5، التحرير 1: 6، التذكرة 1: 5، البيان: 103.

(5) المعتبر 1: 92.

(6) المنتهى 1: 25.

(7) في ” ق “: بها.

(8) جامع المقاصد 1: 132.

(9) المعالم: 147، ولم نعثر عليه في المدارك.

(10) اللوامع القدسية 1: 57.

(11) لا توجد في ” ه‍ “.

(12) الروض: 161.