پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص106

عنه (1)، وتد تقدم بعضها.

و: هل الحكم مختص بالقليل، أو يشمل الكثير أيضا ؟ المصرح به في كلام جماعة الاول (2)، وربما يستفاد من جمع عدم الخلاف فيه (3)، بل ادعى جماعة، منهم: الوالد العلامة – رحمه الله – الاجماع عليه، ويؤيد الاجماع عمل الناس في الاعصار والامصار من غير إنكار.

وتدل عليه صحيحة الجمال: عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة، تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها الجنب، أيتوضأ منها ؟ قال: ” وكم قدر الماء ؟ ” قلت: إلى نصف الساق، وإلى الركبة، وأقل، قال: ” توضأ ” (4).

وذكر ولوغ الكلب (فيها) (5) قرينة على الكرية، بل هي المتبادرة من الاستفصال.

ويمكن تنزيل صحيحة ابن بزيع المتقدمة (6) عليه أيضا.

هذا، مع أن الظاهر استهلاك المستعمل في الكر غالبا.

المسألة الخامسة: المشهور بين الاصحاب: عدم جواز رفع الحدث من غسالة الحمام، وهم بين مصرح بالنجاسة مطلقا، كما عن بعضهم.

وبعدم جواز استعمالها كذلك، كالشيخ في النهاية، والحلي (7)، مدعيا عليه الاجماع.

وظاهر المنتهى، كصريح بعض آخر: اتحاد هذا القول مع الاول (8).

ولكن

(1) الوسائل 1: 211 أبواب الماء المضاف ب 9.

(2) كما في المنتهى 1: 23، الروض: 158، غنائم الايام: 28.

(3) كما في المدارك 1: 126، الروض: 158، مشارق الشموس: 250.

(4) الكافي 3: 4 الطهارة ب 3 ح 7، التهذيب 1: 417 / 1317، الاستبصار 1: 22 / 54، الوسائل 1: 214 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 12.

ولا توجد في غير الكافي لفظة ” وأقل “.

(5) لا توجد في ” ق “.

(6) ص 101.

(7) النهاية: 5، السرائر 1: 91.

(8) المنتهي 1: 25.