پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص105

المصرح به في كلام الأكثر – ومنهم الشيخ (1) – التعميم.

ولكن الاخبار وبعض كلمات الاصحاب – ومنهم الصدوق في الفقيه (2) – مخصوص.

ومنه يظهر انتفاء الاجماع على الاشتراك، فالاختصاص أظهر.

وتنزيل الاخبار على التمثيل يحتاج إلى الدليل.

واشتراك الحائض ومن في حكمها مع الجنب في كثير من الاحكام، لا يثبت الاشتراك في الجميع.

ب: من وجب عليه الغسل من حدث مشكوك – كواجد المني في ثوبه المختص، والمتيقن للحدث والغسل والشاك في المتأخر – كالمتيقن، لانه جنب شرعي.

واستشكل فيه الفاضل في النهاية، والمنتهى (3).

وهو غير جيد.

ج.

يشترط في رفع الطهورية الانفصال عن البدن، لانه القدر الثابت من الاخبار، دون غيره.

ولا يبعد كفاية الانفصال عن العضو المرتب في الترتيبي، وأما في الارتماسي، فلا يتحقق الاستعمال في رفع الحدث إلا بعد تمام الغسل ؟ والوجه فيه ظاهر.

د: الكر المجتمع من القليل المستعمل كالقليل ؟ للاستصحاب.

وخلاف المبسوط والمنتهى (1) ضعيف.

د: على الكلام فيما اغتسل به، فلا حرج فيما يبقى بعده في الاناء.

ولا يضر إدخال الجنب يده فيه بقصد الاخذ، للاصل، والاخبار المتضمة لغسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة في إناء واحد (5).

ولا انتضاح شئ من الغسالة في الاثناء فيه، للروايات النافية للبأس

(1) المبسوط 1: 11، النهاية: 4.

(2) الفقيه 1: 10.

(3) نهاية الاحكام 1: 24 3، المنتهى 1: 24.

(4) المبسوط 1: 11، المنتهى 1: 23.

(5) الوسائل 1: 20 8 أبواب الماء المضاف ب 7 ح 1 وج 2: 242 أبواب الجنابة ب 32.