مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص103
يستفاد من الاخبار المتضمنة لكيفية غسل الجنابة، الآمرة بغسل الفرج (1) – خلاف الاطلاق بل الصريح، لان ما يغتسل به الجنب غير ما يغسل به فرجه قطعا.
وتدل أيضا عليه صحيحة محمد: عن ماء الحمام، فقال: ” ادخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب، أو يكثر أهله، فلا يدرى فيه جنب أم لا ” (2).
والتقريب ما تقدم في صحيحته المذكورة (3) للقول الاول.
وعدم وجوب التنزه عن المستعمل في إحدى صورتي المستثني إجماعا – كما قيل – مع كونه كالاجماع المدعى ممنوعا – كما يأتي – لا يضر، إذ الخروج عن ظاهر بعض أجزاء الرواية بدليل، لا يقتضيه في غيره.
ونفي دلالتها على وجوب التنزه – لكون الاستثناء عن النهي عن الاغتسال بماء آخر في صورتي المستثنى، أعم من الامر بالاغتسال به فيهما، للاكتفاء في رفع النهي بالاباحة – واه جدا، لان النهي في المستثنى منه ليس للحرمة، ولا الكراهة قطعا، بل المراد نفي وجوب الاغتسال عن ماء آخر لعدم صلاحيته لمعنى غيره، فرفعه يكون بالوجوب، وبه يثبت المطلوب.
ثم إن هؤلاء بهذه الادلة يعارضون الاولين بأدلتهم، فيدفعون استصحابهم باستصحابهم وبأخبارهم، وإطلاقاتهم بقسميها بمقيداتهم، بعد نفيهم دلالةسائر أخبارهم (4).
فالصحيحة الاولى: بأن ما ينزو، أو ينضح، أو يقطر، يستهلك في الاناء، فلا منع فيه.
مع أنه لا إشعار بنفي البأس عن الغسل، لجواز أن يكون السؤال عن نجاسة الاناء، وكان النزو بعد تمام الغسل.
(1) الوسائل 2: 229 أبواب الجنابة ب 26.
(2) التهذيب 1: 379 / 1175، الوسائل 1: 149 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 5.
(3) ص 100 – 101.
(4) المتقدمة ص 99.