پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص102

والثاني للصدوقين (1)، والشيخين (2)، بل أكثر الاصحاب، كما في الخلاف (3)، واختاره والدي العلامة – رحمه الله – ونسبه في اللوامع إلى أعيان القدماء، وفي المعتمد إلى معظمهم، وجعله المحقق في المعتبر أولى، وفي الشرائع أحوط (4)، وإن كان ظاهره فيهما وفي النافع التوقف (5).

لاستصحاب الحدث.

ورواية ابن سنان المتقدمة (6).

ورواية حمزة بن أحمد: عن الحمام قال: ” ادخله بمئزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر التى يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا، والناصب ” (7) الحديث، المعتضدتين بالشهرة المتقدمة، وبتكرر السؤال في الاخبار عن الماء الذي يرجع فيه غسالة الجنب، وأنه كيف يصنع به حينئذ (8) ؟ واقترانها بما ولغت فيه الكلاب (9)، وغير ذلك بحيث يتحدس (10) فيه وضوح عدم جواز التوضؤ والاغتسال منها، عند الاصحاب الاطياب.

واحتمال النفي في الاخيرة فلا يفيد عدم الجواز خلاف الظاهر، بقرينة المعطوف عليه.

وتجويز كون النهي لغلبة احتمال وجود النجاسة في المغتسل من الجنابة – كما

(1) الفقيه 1: 10، ونقل عنهما في المختلف: 12.

(2) المفيد في المقنعة: 64، والطوسي في المبسوط 1: 11، والنهاية: 4.

(3) الخلاف 1: 172.

(4) المعتبر 1: 88، الشرائع 1: 16.

(5) المختصر النافع: 4.

(6) ص 43.

(7) التهذيب 1: 374 / 1143، الوسائل 1: 218 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 1.

(8) الوسائل 1: 216 أبواب الماء المضاف ب 10.

(9) الوسائل 1: 158 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 1، 5، 12.

(10) في ” ق “: يحدس.