مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص100
أنه استفهام إنكار، والمراد أن ماءهم جار على أبدانهم البتة، فلا بأس فيها.
ومطهر من الخبث بلا خلاف، كما في ظاهر السرائر، والمعتبر والتذكرة، والمختلف، والنهاية (1)، بل بالاجماع، كما في المنتهى، والايضاح (2)، واللوامع، والمعتمد.
والخلاف المنقول في الذكرى (3) لا يقدح فيه، مع أن الظاهر أنه من العامة (4)، كما قيل (5).
فهو الحجة في المقام، مضافا إلى ما مرمن الاصل والعموم.
وأما الحدث، ففي ارتفاعه به وعدمه قولان:الاول: للسيد والحلبيين (6) وهو المشهور بين المتأخرين (7)، لاستصحاب المطهرية، وإطلاقات استعمال الماء، والناهية عن التيمم مع التمكن منه.
وصحيحة الفضيل المتقدمة، وما يؤدي مؤداها من المستفيضة النافية للبأس عمايقطر، أو ينضح، من ماء الغسل في الاناء (8).
وصحيحة محمد: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه ؟ قال: ” نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتها إلا لما لزق بها من التراب ” (9) فإن ترك الاستفصال عن الماء
(1) السرائر 1: 61، المعتبر 1: 90، التذكرة 1: 5، المختلف: 13، نهاية الاحكام 1: 241.
(2) المنتهى 1: 23، الايضاح 1: 19.
(3) الذكرى: 12.
(4) راجع المغني 1: 43، نيل الاوطار 1: 33، بداية المجتهد 1: 27.
(5) المعالم: 135.
(6) الناصريات (الجوامع الفقهية): 179، الكافي في الفقه: 130، الغنية (الجوامع الفقهية): (7) كما اختاره في: القواعد 1: 5، الايضاح 1: 19، الروض: 158(8) الوسائل 1: 212، 213 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 6، 8.
(9) التهذيب 1: 378 / 1172، الوسائل 1: 211 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 3.