پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص99

المسألة الثالثة: المستعمل في الحدث الاصغر طاهر مطهر، بالاصول، والاجماعين (1)، والعمومات (2)، وخصوص المستفيضة (3).

وربما نسب إلى المفيد (4) استحباب التنزه عنه، بل عن المستعمل في الغسل المستحب أيضا، لرواية محمد بن علي بن جعفر (5)، الغير الدالة من وجوه.

كما ينسب إلى بعضهم استحباب التوضؤ منه، لتهجم الناس على التوضؤ من مستعمل وضوء النبي، كما ورد في بعض الاخبار (6).

وهو غير قابل للتعميم.

المسألة الرابعة: المستعمل في الاكبر طاهر، بالثلاثة الاولى (7)، وخصوص المعتبرة.

منها: صحيحة الفضيل: عن الجنب يغتسل، فينضح من الارض في الاناء ؟ فقال: ” لا بأس ” (8).

ولا يعارضها خبر حنان، وفيها – بعد السؤال عما ينتضح على البدن من غسالة الجنب -: ” أليس هو بجار ؟ ” قلت: بلى، قال: ” لا بأس ” (9) فإن الظاهر

(1) المحصل والمنقول وممن نقله: المنتهى 1: 22، الروض: 156، والرياض 1: 10.

(2) عمومات طهارة كل شئ وطهارة الماء.

راجع ص: 19.

(3) راجع الوسائل 1: 209 أبواب الماء المضاف ب 8.

(4) المقنعة: 64.

(5) ما رواه عن الرضا (ع) ” قال: من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه.

قال: فقلت له: إن أهل المدينة يقولون إنه شفاء من العين، فقال: كذبوا يغتسل فيه الجنب والزاني والناصب الذي هو شرهما “.

وهي مخصوصة بماء الغسل وبالاغتسال فيه، وغيرها يدل على أنه لاجل الامور المذكورة (منه رحمه الله).

راجع الكافي 6: 503 الزي والتجمل ب 43 ح 38،الوسائل 1: 219 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 2.

(6) الوسائل 1: 209 أبواب الماء المضاف ب 8 ح 1.

(7) يعني بها: الاصول، والاجماعين، والعمومات.

(8) التهذيب 1: 86 / 225، الوسائل 1: 211 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 1.

(9) الكافي 3: 14 الطهارة ب 10 ح 3، التهذيب 1: 378 / 1169 (وحذف منه: عن حنان)، الوسائل 1: 213 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 8.