مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص97
كانت إما مخصوصة بموارد أو غير عامة، وعديت بعدم القول بالفصل، وهو هناموجود.
وأما إطلاق رواية العيص (1)، فمع قصورها عن إفادة الوجوب – كما مر – فبالاخبار المذكورة مقيد.
وهل هذا الماء نجس معفو عنه في المباشر كالمنتهى (2)، والذكرى (3) أو طاهر، كالأكثر ؟ الثابت من الاخبار الثلاثة، وسائر ما ورد بخصوص المقام، ليس أزيد من الاول.
وتصريح صحيحة الهاشمي بعدم تنجس الثوب ليس تصريحا بعدم نجاسته، لجواز كونه نجسا غير منجس.
ولكن ما ذكرنا من الاصل يثبت الثاني، وربما يشعر به التعليل المروي في العلل: ” أن الماء أكثر من القذر ” (4).
وهل هو مطهر من الخبث والحدث ؟ الظاهر نعم، وفاقا للاردبيلي (5)، والحدائق (6)، لصدق الماء الطاهر عليه وعدم المخرج.
ومنهم من لم يجعله مطهرا مطلقا (7)، وهو مبني على القول بالعفو، وقد عرفتضعفه.
ومنهم من يرفع به الخبث، دون الحدث، وهو مذهب والدي – رحمه الله -، ولم يظهر له دليل، سوى نقل الاجماع من الفاضلين على عدم جواز رفع الحدث بما
(1) المتقدمة ص 43.
(2) المنتهى 1: 24.
(3) الذكرى: 9.
(4) علل الشرائع: 287 / 1، الوسائل 1: 222 أبواب الماء المضاف ب 13 ح 2.
(5) مجمع الفائدة 1: 289.
(6) الحدائق 1: 477.
(7) كما في الذكرى: 9، المدارك 1: 124.