مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص95
ووجوب المرتين للجميع ممنوع.
والاستصحاب بما ذكر مدفوع، مع عدم انطباقه كلية على المطلوب.
وعدم إيجاب خفة نجاستها – لو سلمت – للمدعى.
ودليل طهارة الاخيرة بما سبق مردود، مع أن القياس حجة باطلة.
ب: عل القول بطهارتها، كلا أو بعضا، فهل يكون مطهرا أم لا ؟ لاريب في طهوريته من الخبث، للاستصحاب، وعمومات طهورية الماء، وصدق الغسل المأمور به إذا غسل به نجس.
وبهما يضعف معارضة استصحاب الخبث لاستصحاب المطهرية، مع أن الاول يزول بالثاني لولا المعاضد له أيضا، كما بينا وجهه في الاصول.
وأما الحدث: فالظاهر العدم، وفاقا لجماعة (1)، وفي المعتبر والمنتهى (2) الاجماع عليه، لرواية ابن سنان المتقدمة (3)، المعتضدة بالمحكي من الاجماع، وبها يندفع الاستصحاب وتخصص العمومات.
ثم لو مزجت بغيرها من الماء المطلق، فإن استهلك أحدهما فالحكم للآخر، وإلا ففي رفع الحدث به إشكال.
والاظهر الارتفاع، لانه غير ما علم خروجه من عمومات طهورية الماء، ولم يعلم خروجه.
وهل يختص المنع بالقليل، أو يشمل الكر والجاري أيضا ؟ والتحقيق: أن عموم قوله في الرواية: ” الماء الذي يغسل به الثوب ” وإن عم الجميع، ولكنه يمنع عن التطهر عما غسل به، لا ما غسل فيه.
وعلى هذا، فلو غسل ثوب أو غيره في كر، لا يغسل إلا بجزء منه، وهو عند الباقي مستهلك، فلا يمنع.
(1) الذخيرة: 143، مشارق الشموس: 253، غنائم الايام: 74.
(2) المعتبر 1: 90، المنتهى 1: 24.
(3) ص 43.