مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص93
الوارد.
ونقلوا عن الخلاف (1) الاحتجاج للثالث: بما ظاهره الاختلال والتناقض، وإن أمكن نوجيهه بعناية وتكلف، ومعه فدفعه ظاهر أيضا.
وقد يستدل له: بما يأتي للرابع، ولكنه يأبى.
عن الفرق بين الاواني وغيرها.
واستدل للرابع: أما على النجاسة في غير الاخيرة: فبأدلة انفعال القليل.
وأما على الطهارة فيها: فبطهر الماء المتخلف (في المحل) (2) بعده إجماعا، لطهارة المحل، فيكون المنفصل أيضا كذلك، إذ اختلاف أجزاء ماء واحد غير معقول.
هذا في الثياب، وأما في الاواني فلا منفصل، بل يكون الجميع طاهرا، لكونه في المحل مع طهارته.
وفيه: منع اختلاف أجزاء الماء الواحد، بل منع الوحدة.
ويمكن منع طهارة المتختف أيضا وإن لم ينجس به المحل، فإذا جف يصير المحل خاليا عن النجاسة مطلقا.
واحتج للخامس: بأن دليل نجاسة القليل يقتضي نجاسة الغسالة مطلقا، بل عدم صحة التطهر به، ولكن لما قام الدليل على صحة التطهر به، وتوقفطهارة المحل على عدم نجاسة الماء، اقتصر فيه على موضع الضرورة، وهو ما قبل الانفصال.
وفيه: منع توقف طهارة المحل على عدم نجاسة الماء، مع أنه لو سلم ذلك، ولزوم طهارة الماء لاجل التطهر به، فاللازم طهارته بعد الانفصال أيضا، لانتفاء تأثير الملاقاة التى هي العلة لاجل الضرورة وعدم تحقق موثر بعده.
ثم إنه قد ظهر بما ذكرنا: أن الحق – على ما اخترناه من التفصيل في الماء القليل، لو قلنا بحصول التطهر بكل من الورودين – هو التفصيل في الغسالة،
(1) الخلاف 1: 181.
(2) لا توجد في ” ه