پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص91

المتقدمتين في القليل (1)، ولوجوب تعدد الغسل وإهراق الغسلة الغير الاخيرة من الاواني، ولوجوب العصر فيما يجب فيه، وبعدم تطهر ما لا يخرج منه الماء إلا بالكثير أو الجاري (2).

ويضعف الاول.

بعدم الحجية.

والثانيان: بما مر في البحث المذكور، والبواقي: بعدم دلالتها على النجاسة، لجواز التعبد بها، ولذا يقول بها بعض من يقول بالطهارة أيضا.

احتج القائل بالطهارة مطلقا: بالاصل، وعمومات طهارة الماء (3).

وخصوص صحيحة محمد في الغسل في المركن (4).

وعدم دلالة أخبار نجاسة القليل (5) على نجاسة الغسالة.

وبالتعليل المستفاد من قوله: ” ما أصابه من الماء أكثر ” و ” أن الماء أكثر من القذر ” في تعليل نفي البأس عن إصابة ماء المطر الذي أصاب البول الثوب، أو وقوع الثوب في ماء الاستنجاء، في صحيحة هشام (1)، ورواية العلل (7).

وبالاخبار الدالة على الامر بالرش والنضح فيما يظن فيه النجاسة (8)، حيث إنه لو تنجس الماء، لكان ذلك زيادة في المحذور.

وباطلاق الاخبار الواردة في تطهير البدن من البول (9)، والنافية للبأس عما

(1) ص 43.

(2) وبهذه.

الوجوه استدل في مجمع الفائدة 1: 286.

(3) المتقدمة ص 19 وراجع الوسائل 1: 133 أبواب الماء المطلق ب 1.

(4) التهذيب 1: 250 / 717، الوسائل 3: 397 أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

(5) المتقدمة ص 36 إلى 41.

(6) المتقدمة ص 27.

(7) علل الشرائع: 287 / 1، الوسائل 1: 222، أبواب الماء المضاف ب 13 ح 2.

(8) أوردها في الوسائل في أبواب مختلفة من كتابي الطهارة والصلاه فراجع ج 3 ص 400، أبوابالنجاسات ب 5 ح 2 وص 519 ب 73 ح 3 وإن شئت العثور عليها مجتمعة فراجع جامع الاحاديث 2: 132 باب 22.

(9) الوسائل 3: 395 أبواب النجاسات ب