مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص89
والمدارك (1)، واختاره بعض المتأخرين من المحدثين (2) أيضا.
نعم جعل في المبسوط الاحوط في الثياب النجاسة مطلقا، وفي الاواني في الغسلة الاولى (3).
والقاضي قال بالاحتياط في غسالة الولوغ (4).
الثاني: النجاسة كذلك، اختاره الفاضلان (5)، والمحقق الثاني في شرح القواعد (6)، وهو المنقول عن الاصباح، وظاهر المقنع، والشهيد (7)، ومال إليه المحقق الاردبيلي (8)، ونسب إلى أكثر المتأخرين (9)، بل ظاهر المنتهى الاجماع عليه، حيث ادعاه على نجاسة غسالة بدن الجنب والحائض إذا كان نجسا (10)، ولا قائل بالفصل.
الثالث: الطهارة مطلقا فيما غسل الأواني، والنجاسة في غير الاخيرة في الثياب، نقل عن الخلاف (11).
الرابع: النجاسة مطلقا في غير الاخيرة، وهو اختيار والدي العلامة رحمه الله.
(1) الذكرى: 9، المدارك 1: 122.
(2) الظاهر أن المراد به المحدث الاسترابادي على ما حكى عنه في الحدائق: 480، 487.
(3) المبسوط 1: 92، 36.
(4) المهذب 1: 29.
(5) المحقق في المختصر النافع: 4، والشرائع 1: 16، والعلامة في المنتهى 1: 24، والمختلف:13، والتحرير 1: 5، والقواعد 1: 5.
(6) جامع المقاصد 1: 129.
(7) المقنع: 6، الدروس 1: 122.
(8) مجمع الفائدة 1: 287.
(9) نسبه المحقق الكركي في جامع المقاصد 1: 129، إلى المشهور بين المتأخرين.
(10) المنتهى 1: 23.
(11) الخلاف 1: 181.