پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص88

الفصل السابع: في المستعملوفيه مسائل: المسألة الاولى: الماء المستعمل في إزالة النجاسة غير الاستنجاء، إذا لم يتغير، طاهر مطلقا، إن قلنا بعدم تنجس القليل بالملاقاة مطلقا، أو بعدم تنجسه إلا مع ورود النجاسة، وقلنا باشتراط التطهر بإيراد الماء على المحل، كالسيد، والحلي (1)، ومن تبعهما (2) (2).

ونسبة التفصيل في المستعمل إليهما وتحصيص قولهما بطهارة الغسالة بصورة ورود الماء غلط، لان غيرها ليس غسالة عندهما، لشرطهما الورود في الازالة.

وأما لو قلنا بتنجسه بها مطلقا، أو بورود النجاسة خاصة، مع حصول التطهير بإيراد المحل على الماء أيضا، ففي نجاسة الغسالة وطهارتها مطلقا على الاول، ومع ورود المحل على الثاني، أقوال: الاول: الطهارة مطلقا، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (3)، والمنقول عن ابن حمزة (4) والبصروي (5)، والمحقق الثاني في بعض فوائده، والقاضي (6)، وعزاه في المعالم (7) إلى جماعة من متقدمي الاصحاب، وفي شرح القواعد: أنه الاشهر بين المتقدمين (8)، ويشعر به كلام الصدوق (9)، ويميل إليه ظاهر الذكرى،

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 179، السرائر 1: 181، (2) كفاية الاحكام: 11.

(3) المبسوط 1: 92.

(4) الوسيلة: 74.

راجع مفتاح الكرامة 1: 90 لبيان دلالة كلامه.

(5) حكى عنه في حاشية الدروس على ما في مفتاح الكرامة 1: 95.

(6) لم نعثر على كلامه في كتبه الموجودة.

(7) المعالم: 123.

(8) جامع المقاصد 11: 128.

(9) الفقيه 1: 10، راجع الحدائق 1: 483 لبيان النسبة.