مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص84
والصبيان على الاشهر، للثاني بل الاول بناء على المشهور من عدم صدق القوم عليهم.
واليوم يوم الصوم، على الاظهر الاشهر، اتباعا للغة وعرف الشرع.
دون الاجير من حيث إنه المتبادر، لاصالة تأخره.
لادخال جزء من الطرفين من باب المقدمة واجب، أو مستحب.
ولا يجزي مقداره من الليل، أو الملفق، لخروجه عن النص.
ولا تجوز لهم الصلاة جميعا، ولا الاكل كذلك، لعدم صدق نزح اليوم.
ودلو النزح هوالمعد، أو المعتاد، ورجهه ظاهر.
واستيفاء العدد لازم في تحقق الامتثال.
ولا يكفي الوزن.
خلافا للفاضل،والذكرى (1)، لحصول الغرض.
ويرده إمكان حكمة في العدد.
المسألة الرابعة.
إذا تغيرت البئر بالنجاسة فتطهر بالنزح حق يذهب التغير، للمستفيضة، كصحيحة ابن بزيع المتقدمة (2) المعللة.
وصحيحة الشحام، وفيها: ” وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح ” (3).
وموثقة سماعة: ” وإن أنتن حتى يوجد الريح النتن في الماء، نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء ” (1).
ررواية زرارة: ” فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب ” (5).
(1) التذكرة 1: 4، القواعد 1: 6، الذكرى: 10.
(2) ص 21.
(3) الكافي 3: 5 الطهارة ب 4 ح 3، التهذيب 1: 237 / 684، الاستبصار 1: 37 / 102، الوسائل 1: 148 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 7.
(4) التهذيب 1: 236 / 681، الاستبصار 1: 36 / 98، الوسائل 1: 183 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 4.
(5) التهذيب 1: 421 / 697، الاستبصار 1: 35 / 96، الوسائل 1: 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح