مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص83
كما في المعتمد، لرواية كردويه (1).
والظاهر اختصاص الحكم بالمورد، فينتفى بالتبدل أو النقص (أو الزيادة) (2).
والتعدية إلى سائر المياه محتملة.
ولا نزح لغير المنصوص عندنا، ووجهه ظاهر.
وللقائلين بالنجاسة، فيه أقوال غير واضحة الدلالة، سوى نزح الجميع فإنه مقتضى الاستصحاب.
وصغير كل حيوان ككبيره، إن عمه الاسم، وإلا فيدخل فيما لا نص فيه، أو عموم لو وجد، وجزؤه فيما (3) لا نص فيه وإن تعدد.
وفي تضاعف النزح بتضاعف النجس أقوال: أظهرها.
التضاعف، لاصالة عدم تداخل الاسباب.
ولو تعذر نزح الكل في مورده، تراوح عليه قوم في يوم، بأن يتراوح كل اثنين البواقي، للموثق (4)، والرضوي (5).
ولابد فيه من عدد، وإجزاء الاربعة مجمع عليه، لاطلاق الاول كصريح الثاني المنجبر ضعفه بالعمل يرشد إليه.
والاصح الاشهر: إجزاء الأكثر، للاطلاق.
وتخصيص الثاني بالاربعة لا يقيده، لضعفه الغير المنجبر في المورد، مع أن كونه لبيان الاقل ممكن.
ولا يكفي الاقل وإن نهض بالعمل، اقتصارا على مورد النص.
ولا النساء
(1) الفقيه 1: 16 / 35 وفيه ” ماء الطريق “، التهذيب 1: 413 3 / 1300، الاستبصار 1: 43 / 120، الوسائل 1: 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 3.
(2) لا توجد في ” ق “.
(3) في ” ه ” و ” ق ” مما.
(4) التهذيب 1: 242 / 6 99، الوسائل 1: 196 أبواب الماء المطلق ب 23 ح 1.
(5) فقه الرضا (ع): 94، المستدرك 1: 207 أبواب الماء المطلق ب 22 ح 4.