پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص82

ولبول الرجل والمرأة: أربعون، للمستفيضة (1) في الاول مضافة إلى الاشتهار، بل الاجماع، كما في الغنية، وشهاده الحلي بتواتر الاخبار به (2) لبول مطلق الانسان الشامل للثاني، ودعوى بعضهم (3) الاجماع على إلحاقه بالاول.

ولبول الصبي المغتذي: ثلاث، والرضيع: واحد، على الاشهر، كما في البحار (4)، للرضوي (5).

وقال جماعة بالسبع للاول (6).

ونسب إلى أكثر (7)، بل في الغنية، الاجماععليه (8)، كما على الثلاث في الثاني وقيل بالسبع فيهما (9)، وعليه رواية (10).

فمرتبة من الرجحان فرق الاولى لهما ثابتة، كما أن الافضل من الكل نزح الكل في غير القطرة، كما في المدادرك (11).

ويشهد له بعض الاخبار (12).

وثلاثون: لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب، على المشهور،

= ب 15 ح 2.

(1) الوسائل 1: 181 أبواب الماء المطلق ب 16.

(2) الغنية (الجوامع الفقية): 552، السرائر 1: 78.

(3) لم نعثر عليه.

نعم ادعى في الغنية الاجماع على الاربعين في بول الانسان الشامل باطلاقه للمرأة.

(4) البحار 77: 27 وفيه: وفي الرضيع، المشهور الدلو الواحد.

(5) فقه الرضا (ع): 95، المستدرك 1: 203 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 2.

(6) صاحب المقنعة: 67، والنهاية: 9، والقواعد 1: 6.

(7) كشف اللثام 1: 37.

(8) الغنية (الجوامع الفقهية): 552.

(9) لعل المراد قول من أثبت للصبي – بنحو الاطلاق – السبع ولم يذكر مقابلا له بناء على شمول الصبي للرضيع كما في المراسم: 36، واللمعة (الروضة 1): 41.

(10) التهذيب 1: 243 / 701، الاستبصار 1: 33 / 89، الوسائل 1: 1 81 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 1 ودلالتها مبنية على ما ذكرنا.

آنفا – فلاحظ.

(11) المدارك 1: 82.

(12) الرسائل 1: 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 4.