پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص81

الغنية (1).

وعشرة لغيرها، لروايتي ابن أبي حمزة (2) وأبي بصير (3)، بل الاجماع، كما في السرائر والغنية (4) في الثاني.

وإلحاق الرطبة بالاولى – كما عن النهاية (5)، (والمبسوط) (6) والمراسم، والوسيلة (7)، والاصباح – لا وجه له إلا أن يقال باستلزام الرطوبة للذوبان غالبا.

ولكثير الدم غير الثلاثة: ثلاثون إلى أربعين.

ولقليله: دلاء يسيرة، وفاقاللصدوق، والمعتبر، والذكرى (8)، لصحيحة علي (9)، وموثقة الساباطي (10)، وصحيحة ابن بزيع المتقدمة (11).

والافضل منه خمسون للكثير وعشرة للقليل، لنقل الاجماع عليه في الغنية، بل السرائر (12)، ثم عشرون في القطرة، ثم ثلاثون، لروايتي زرارة (13)، وكردويه (14).

(1) لغنية (الجوامع الفقهية): 552.

(2) الكافي 3: 7 الطهارة ب 4 ح 11، الوسائل 1: 191 أبواب الماء المطلق ب 20 ح 2.

(3) التهذيب 1: 244 / 702، الاستبصار 1: 41 / 116، الوسائل 1: 191 أبواب الماء المطلق ب 20 ح 1.

(4) السرائر 1: 79، الغنية (الجوامع الفقهية): 552.

(5) النهاية: 7.

(6) المبسوط 1: 12، وما بين القوسين ليس في ” ق “.

(7) المراسم: 35، الوسيلة: 75.

(8) الفقيه 1: 13، المعتبر 1: 65، الذكرى: 11.

(9) الكافي 3: 6 الطهارة ب 4 ح 8، الفقيه 1: 15 / 29، التهذيب 1: 409 / 1288، الاستبصار1: 44 / 123، الوسائل 1: 193 أبواب الماء المطلق ب 21 ح 1.

(10) التهذيب 1: 234 / 678، الوسائل 1: 193 أبواب الماء المطلق ب 21 ح 2.

(11) المتقدمة ص 71.

(12) الغنية (الجوامع الفقهية): 552، السرائر 1: 79.

(13) التهذيب 1: 241 / 697، الاستبصار 1: 35 / 96، الوسائل 1: 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 3.

(14) التهذيب 1: 241 / 698، الاستبصار 1: 45 / 125، الوسائل 1: 179 أبواب الماء الم