مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص80
والمشهور سبع فيه وفي الحي من الاول، وفي ميته أربعون (1) وفي الدجاجة ومثلها دلوان.
والمشهور، فيهما: السبع.
ويستحب نزح ثلاث للحية، لظاهر الوفاق والرضوي (2).
وللوزغة (3)، لصحيحة ابن عمار (4).
وللعقرب على المشهور (5).
والمروي في موته عشر دلاء (1).
وللعصفور: واحد بلا خلاف (ظاهر) (7) لموثقة الساباطي (8)، ولشبهه في المشهور.
والمروي للدابة الصغيرة: سبع دلاء (9).
وخمسون أو أربعون للعذرة الذائبة، أي المتقطعة أو المائعة، وفاقا للصدوق والمحقق (10)، لان تعين الاول في المشهور (11) بلا مستند ظاهر إلا نقل الاجماع عن
(1) ذهب إليه في النهاية: 7، والشرائع 1: 93.
(2) فقه الرضا (ع): 94، المستدرك 1: 205 أبواب الماء المطلق ب 18 ح 2 وفيهما: ” وإن وقعت فيها حبة.
فاستق للحية أدل ” واستفادة الثلاثة انما نكون بملاحظة أقل الجمع.
(3) الوزغة: سام أبرص.
(4) التهذيب 1: 338 / 688، الاستبصار 1: 39 / 106، الوسائل 1: 187 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 2.
(5) اختاره في النهاية: 7، اللمعة (الروضة 1): 43، القواعد 1: 6.
(6) التهذيب 1: 231 / 667، الوسائل 1: 196 أبواب الماء المطلق ب 22 ح 7.
(7) لا توجد في ” ق ” و ” ح “.
(8) التهذيب 1: 231 / 678 /، الوسائل 1: 196 أبواب الماء المطلق ب 21 ح 2.
(9) التهذيب 1: 241 / 695، الاستبصار 1:، 34 / 93، الوسائل 1: 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1.
(10) المقنع: 10، المعتبر 1: 64، النافع: 3.
(11) اختاره في النهاية: 7، والغنية (الجوامع الفقهية): 552، الشرائع 1: 13، القواعد 1: 3، اللمعة (الروضة 1): 38 ولا يخفى أن الموضوع في كلام غير واحد منهم هو العذرة الرطبة ولم يذكروا قيد الذوبان.