پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص79

على السبع مع الانتفاخ.

وفي الثاني السبع، وبه أفتى في المقنع (1)، والاكثر جعلوه كموت الكلب (2)، والفقيه قدر له تسعا إلى عشر (3)، وهو أيضا مروي (4).

وفي ما أشبه الاول سبع، والثاني تسع أو عشر، والمشهور في الثاني أنه كموت الكلب.

وفيما بينهما عموما سبع.

ولكن الأكثر – كالشيخين، والمراسم، والوسيلة، والمهذب، والاصباح – جعلوا الخنزير، والغزال، والثعلب، والارنب، وشبهه في قدر جسمه (5)، كالمشهور في موت الكلب.

وزاد في السرائر (6) النص على ابن آوى وابن عرس (7).

وفي خصوص السنور مع عدم التفسخ خمس، ومعه عشرون، بحمل أخبار مطلق الدلاء (8) على هذا المقيد.

والمشهور فيه أربعون مطلقا (9).

وفي (حي) (10) الكلب ومطلق الطير خمس مع الحمل المذكور، وهو قول المحقق في الثاني في غير النافع (11).

(1) المقنع: 10.

(2) ذهب إليه في النهاية: 1، والغنية (الجوامع الفقهية): 552، والتذكرة 1: 4، والدروس 1: 120.

(3) الفقيه 1: 15.

(4) التهذيب 1: 237 / 683، الاستبصار 1: 38 / 105، الوسائل 1: 186 أبواب الماء المطلقب 18 ح 3.

(5) المقنعة: 66، النهاية: 6، المراسم: 35، الوسيلة: 75، المهذب 1: 22.

(6) السرائر 1: 76.

(7) ابن عرس: بالكسر دويبة تشبه الفأر والجمع بنات عرس (المصباح المنير: 402).

(8) الوسائل 1: 182 أبواب الماء المطلق ب 17.

(9) ذهب إليه الجماعة المتقدم ذكرهم في رقم 2 في نفس المصادر.

(10) لا توجد في ” ق “.

(11) المعتبر 1: 70، وفي ” ق ” ” الشرائع ” بدل ” النافع “.