مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص78
والمعتمد، فدلاء، لكونه دابة قطعا.
وهو وإن كان كذلك، وبه يثبت مرتبة الفضل (1) للدلاء أيضا، إلا أن العمل بنقل الاجماع الخاص في مقام الاستحباب أحسن.
وسبعين دلوا لموت المسلم مطلقا، ذكرا أو انثى، صغيرا أو كبيرا، إذا كان نجسا، بلا خلاف، للمستفض من نقل الاجماع (2)، وغير واحد من الاخبار (3).
وأما الكافر فالمشهور أنه كذلك أيضا (4)، للاطلاق.
وفي شموله له نظر، ولو سلم فقيد الحيثية معتبر، كما في جميع موجبات النزح، فإن أثبتنا الاستحباب بالاشتهار فهو، وإلا فيلحق بما لا نص فيه، ولذا اختار الحلي فيه نزح الجميع (5).
والثانيان، كالمشهور في وقوعه ميتا، وكالحلي في موته فيه، على فرض نزح الكل لما لا نص فيه، وبدونه فالسبعون على التداخل، ومع الاربعين أو الثلاثين على عدمه (6).
والروايات في الفأرة والشاة وما أشبههما (7)، وما بينهما عموما وخصوصا مختلفة جدا، حتى أن أقل مما روي لبعضها دلوان، والاكثر الكل.
فأقل ما روي في الاول مطلقا ثلاث دلاء، ومع التفسخ سبع، وهو المشهور (8)، بل على الثاني نفي الخلاف في كلام بعضهم، وفي الغنية الاجماع (9)
(1) في ” ق ” و ” ه “: للفضل.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 552، المعتبر 1: 62، المدارك 1: 75.
(3) الوسائل 1: 193 أبواب الماء المطلق ب 21.
(4) كما اختاره في المعتبر 1: 63، التذكرة 1: 4، الروضة 1: 38.
(5) السرائر 1: 77.
(6) جامع المقاصد 1: 140، الروضة 1: 37.
(7) الوسائل 1: 186 باب 18، 187 باب 19.
(8) فمن القائلين به الشيخ في النهاية: 7، والمحقق في المختصر النافع: 3، والعلامة في القواعد 1: 6.
(9) الغنية (الجوامع الفقهية): 552.