پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص77

وللمني ودم الحدث على الاشهر، لنقل الاجماع في السرائر والغنية (1).

وكونه على الوجوب غير ضائر لتضمنه نقل الثواب الموجب للتسامح في المقام.

وفى صحيحة ابن بزيع المتقدمة (2) دلاء لمطلق قطرات الشامل للثاني أيضا، ولم أعثر على قائل وكر للحمار على الاشهر (3)، بل بلا خلاف كما قيل (4)، لرواية ابن هلال (5) والرضوى (6).

واحتمل (7) الجميع، لكونه نحو الثور، والدلاء، لكونه من الدابة الواردة لها الدلاء في الاخبار (8).

وتقديم الخاص يرجح العمل بالاول.

وللبغل، لزيادة في الرواية المتقدمة في بعض نسخ التهذيب وفي المعتبر (9)، فإن هذا القدر سيما مع الاشتهار بل نقل الاجماع – كما عن الغنية (10) – كاف لما نحن بصدده، ولكونه خاصا يترجح على روايتي الدابة ونحو الثور (11).

وللفرس على الاشهر (12)، لنقل الاجماع عن الغنية (13).

خلافا للمعتبر (14)

(1) السرائر 1: 70، الغنية (الجوامع الفقهية): 552.

(2) ص 71.

(3) اختاره في المقنعة: 66: والغنية (الجوابط الفقهية): 552، والقواعد 1: 6، والدروس 1: 119 (4) الرياض 1: 7.

(5) التهذيب 1: 235 / 679، الوسائل 1: 180 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 5.

(6) فقه الرضا (ع): 94، المستدرك 1: 202 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 1.

(7) كما في الذخيرة: 130.

(8) الوسائل 1: 184 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 6.

(9) المعتبر 1: 60.

(10) الغنية (الجوامع الفقهية): 552.

(11) التهذيب 1: 541 / 692، الوسائل 1: 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1.

(12) كما اختاره المذكورون في رقم 3.

(13) الغنية (الجوامع الفقهية): 552.

(14) المعتبر 1: 61.