پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص74

الجاري، إلا أن يتغير لونها ورائحتها وطعمها ” (1).

والاول بما مر من أخبار الطهارة – لموافقتها الاصل – مخصوص.

وغيره بعدم الحجية – لمخالفته لمذهب القدماء أجمع بل المتأخرين – مردود، مع أن راوي الاولى بتري (2)، صرح الشيخ بترك ما يختص بروايته (3)، ودلالة الثانيتين ممنوعة، فأولاهما، لفقد الحقيقة الشرعية في الكثير، فيمكن أن يكون إثبات البأس في غيره لتغيره بالزنبيل غالبا، وثانيتهما، لضعف مفهومها.

ولم أعثر لثانيهما على دليل.

المسألة الثانية: وإذ عرفت عدم نجاستها، فهل يجب نزح ما قدر أم يستحب ؟ الاكثر على الثاني.

وهو الحق.

لا للاختلاف في المقدرات، لعدم دلالته على الاستحباب.

بل لعدم تعقل الوجوب مع الطهارة، إذ الشرعي منه منتف بالاجماع، والشرطي بالاخبار المتقدمة، الدالة على جواز الوضوء والاستعمال قبل النزح من غير معارض.

وما يتوهم معارضته معها قد عرفت دفعه (4).

ولا يتصور معنى آخر له.

مع أن أكثر أخبار النزح إنما ورد بلفظ الاخبار.

وإفادته للوجوب حيث يستعمل في الانثاء سيما في عرف الشارع ممنوع.

وما ورد بلفظ الامر على الندب محمول، لما مر، مع أن بعضه معارض (بما

(1) فقه الرضا (ع): 91 وفيه: ” أو طعمها أو رائحتها ” وفي نسخة كما في المتن وهو المطابق لما في المستدرك 1: 1: 2 أبواب الماء المطلق ب 13 ح 3، والبحار 77: 25.

(2) البترية: (بضم الباء وقيل بكسرها) جماعة من الزيدية قالوا بخلافة الشيخين قبل علي عليه السلام فيمكن اعتبارهم من العامة راجع مقباس الهداية 2: 349، رجال الكشي 2: 449.

(3) التهذيب 1: 408.

(4) في جواب أدلة القائلين بنجاسة البئر (منه رحمه الله).