مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص73
أعم من الحرمة.
وكذا عن الثالثين، لان دلالتهما فرع ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة، مع كون دلالة الرابع بالتقرير الذي حجيته موقوفة على عدم احتمال مانع من الرد،وهوفي المقام ثابت، لاحتمال كون الوجه فيه التقية، لما مر، ويشهد له كونه مكاتبة.
وعن الخامس: بأن الفساد أعم من النجاسة، لجواز إرادة التغير أو تنفر الطبع منه.
وحمله عليها أو على ما يعمها في أخبار الطهارة، لوجود القرينة، أو الوقوع موقع النفي.
ولا تلازم بين صحة التيمم والنجاسة، لجواز أن تكون مشقة الوقوع في البئر أو خوف الهلاك من أحد الاعذار، بل يمكن أن يكون لاجل عدم العلم بالاذن من القوم في الوقوع، حيث يفسد ماءهم.
وعن السادس.
بأنه غير باق على ظاهره وفاقا، لعدم تنجس باحتمال وصول النجاسة بل بظنه أيضا، فلا بد من تقدير أو تجوز، وتقدير العلم ليس بأولى من تقدير التغير أو على النجاسة على الاستقذار.
مع أنه على فرض دلالة تلك الاخبار يتعين حملها على التجوز بقرينة أخبار الطهارة.
رمع الاغماض عنه فالترجيح للثانية لما مر.
وموافقة الاولى للشهرة الاجتهادية والاجماعات المحكية غير ناهضة للترجيح.
لاول المفصلين: عموم انفعال القليل، ورواية الثوري المتقدمة (1).
وموثقة عمار: من البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: ” لا بأس إذا كان فيها ماء كثير ” (2).
والرضوى: ” كل بئر عمقها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل
(1) ص 61.
(2) التهذيب 1: 416 / 1312، الاستبصار 1: 42 / 117، الوسائل 1: 174 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 15.