مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص72
تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر، ولا تفسدعلى القوم ماءهم، (1).
فإن الافساد كناية عن النجاسة، كما اعترف به الخصم في أخبار الطهارة، ولا يسوغ التيمم إلا مع فقد الماء الطاهر.
وحسنة الفضلاء الثلا قة: قلنا: بئر يتوضأ منها، يجري البول قريبا منها، أينجسها ؟ فقال: ” إن كانت البئر في أعلى الوادي، والوادي يجري فيه البول من تحتها، وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك، وإن كان أقل من ذلك ينجسها ” (2) الحديث.
ويجاب عن الاول – مع كونه أخص من المطلوب -: بأن تعارضه مع أخبار طهارة البئر بالعموم من وجه، فالمرجع في المجتمع الاصل، لولا ترجيحها بموافقتها الكتاب والسنة، ومخالفتها – كما قيل (3) – الأكثر العامة (4)، وكونها بالمنطوق دالة.
وعن الثاني: بمنع الدلالة، لأنها فرع كون تلك الاوامر للوجوب، وثبوت التلازم بينه وبين النجاسة، وهو ممنوع، ولذا ورد فيما ليس بنجس إجماعا.
ومنع عدم تجويز الوضوء والشرب قبل النزح، فإن الوارد في بعض الروايات (5) لامربهمابعده، وهو هنا للاباحة، فيكون المعنى إباحتهما بعده، فقبله لا يكون مباحا، وهو
(1) الكافي 3: 65 الطهارة ب 41 ح 9، التهذيب 1: 1 85 / 535 الاستبصار 1: 127 / 435، (بتفاوت يسير)، الوسائل 1: 177 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 22.
(2) الكافي 3: 7 الطهارة ب 5 ح 2، التهذيب 1: 410 / 1293، الاستبصار 1: 46 / 128، الوسائل 1: 197 أبواب الماء المطلق ب 24 ح 1.
(3) الحدائق 1: 352.
(4) يظهر بمراجعة كتبهم أن معظم القائلين بنجاسة البئر مطلقا هم الحنفية راجع: أحكام القرآن للجصاص 3: 430، المغني لابن قدامة 1: 54، 66، قيل الاوطار للشوكاني 1: 34، بداية المجتهد 1: 24، بدائع الصنائع 1: 74، 76.
(1) الوسائل 1: 183 أبواب الما، المطلق ب 17 ح 5.